للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا، فكان هذا الحط لهم من المسلمين إعطاء أيضًا، فافهم فإنه غريب، وكم للأستاذ مثل ذلك من عجيب، انتهى.

قلت: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في بيان المناسبة حيث أنكر الشرَّاح المطابقة، فقد قال الحافظ (١) - رحمه الله -: قال ابن المنيِّر: أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الأخير، وليس فيه للعطاء ذكر، ثم ذكر ما تقدم عن العلَّامة العيني.

[(٢٠ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب)]

أي: هل يجب تخميسه في الغانمين، أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف، والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله عمومًا، وكذلك علف الدواب، سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه، والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة، والجمهور أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة، انتهى من "الفتح" (٢).

وفي "البذل" (٣): قال القاري (٤): قال عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئًا إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه ردّه إلى المغنم، ولا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب، انتهى.

وأما مسألة ركوب دوابهم واستعمال سلاحهم فأيضًا خلافية ذكره الشرَّاح، وتحقيق المذاهب فيه في "الأوجز"، ولما لم يتعرض لها المصنف في تراجمه طويناه على غرة.

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: "حرمها البتة" وعندي في قوله: "فانتحرناها".


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٥٥).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٥٥).
(٣) "بذل المجهود" (٩/ ٣٥٨).
(٤) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٥٧٢ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>