للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: قال القسطلاني عن الكرماني: العلية مثل الغرفة، وقال الجوهري: الغرفة والعلية هو من العطف التفسيري، انتهى.

قال العيني: المشرفة من الإشراف على الشيء وهو الإطلاع عليه، فيفهم من كلامه أنها على أربعة أقسام: الأول: علية مشرفة على مكان على سطح، الثاني: مشرفة على مكان على غير سطح، الثالث: غير مشرفة على مكان على سطح، الرابع: غير مشرفة على مكان على غير سطح، قال ابن بطال: الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد.

قال العيني: الذي ذكره هي العلية على السطح غير المشرفة، فيفهم منه أنها إذا كانت مشرفة على مكان فهي غير مباحة، وكذلك إذا كانت على غير سطح وكانت مشرفة، ولم أر أحدًا من شرَّاح البخاري حقق هذا الموضع، انتهى.

وفي "الدر المختار": لا يمنع الشخص من التصرف في ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضررًا بيِّنًا فيمنع من ذلك حتى يمنع الجار من فتح الطاق، وهذا جواب المشايخ استحسانًا، وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقًا، ورجحه في "الفتح"، إلى آخر ما في هامش "اللامع".

[(٢٦ - باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد)]

قال الحافظ (١): "البلاط" بفتح الموحدة وهي حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد، وقوله: "أو باب المسجد" هو بالاستنباط من ذلك، وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، وأورد فيه طرفًا من حديث جابر في قصة جمله، وغرضه هنا قوله: "فعقلت الجمل في ناحية البلاط" فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): ودلالة الرواية عليه من حيث أن المراد


(١) "فتح الباري" (٥/ ١١٧).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>