للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأولى، وعند الشافعي يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سُهْمَانُهم ثابتةٌ، قسمةً على السواء، ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم كما في "المغني" (١)، وفيه: ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم" الحديث، فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء، وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم، انتهى.

فيمكن أن يكون المصنف أشار إلى هذه المسألة، والله تعالى أعلم.

[(٦٤ - باب صلاة الإمام ودعائه. . .) إلخ]

قال الزين بن المنيِّر: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتمًا بل غيره من الدعاء ينزل منزلته، انتهى.

ويؤيده ما في حديث عند النسائي من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: "اللهم بارك فيه وفي إبله"، وقال ابن المنيِّر في الحاشية: عبَّر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصدِّيق: إنما قال الله لرسوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣]، وهذا خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب، انتهى من "الفتح" (٢).

وفي حديث الباب مسألة خلافية، قال العيني (٣): احتج به من جوَّز الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا وهو قول أحمد أيضًا. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأكثرون: إنه لا يصلَّى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالًا ولكن يصلى عليهم تبعًا. والجواب عن هذا: أن هذا حقه عليه الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاء، وليس لغيره ذلك، انتهى. وبسط الكلام عليه في "الأوجز" (٤).


(١) "المغني" (٤/ ١٢٨).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٦١).
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٥٥٦).
(٤) "أوجز المسالك" (٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>