للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني (١): لا خلاف في أن التستر أفضل كما قاله البخاري، وبجواز الغسل عريانًا في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء، وروي عن ابن عباس أنه لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار، وإذا سئل عن ذلك قال: إن له عامرًا، وروي عن عطية مرفوعًا: "من اغتسل بليل في فضاء فليحاذر على عورته، ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه"، ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على كراهة دخول الماء بغير إزار، انتهى مختصرًا.

وأنت خبير بالفرق بين الغسل في الصحراء عريانًا وبين الغسل في المستحم والأبنية المعدة لذلك، كما أشار إليه الشيخ في تقريره بقوله: كما يدل عليه تعليله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "فالله أحق أن يستحيا منه من الناس"، قال الموفق (٢): من اغتسل عريانًا بين الناس لم يجز ذلك؛ لأن كشفها للناس محرم، وإن كان خاليًا جاز، ويستحب التستر وإن كان خاليًا، وقال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا متسترًا، انتهى.

وقال الكرماني (٣): قال العلماء: كشف العورة في الخلوة بحيث لا يراه آدمي إن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه، والأصح عند الشافعي أنه حرام، انتهى ملخصًا من هامش "اللامع" والبسط فيه.

[(٢١ - باب التستر في الغسل عند الناس)]

تقدم في الباب السابق غرض هذه الترجمة عند الشرَّاح وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه العليا.


(١) "عمدة القاري" (٣/ ٥٧).
(٢) "المغني" (١/ ٣٠٦).
(٣) "شرح الكرماني" (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>