للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نهارًا لحوائجها، والثالثة: الاعتداد في بيتها الذي بلغها فيه نعيه سواء كانت السكنى عليها أو على زوجها، ثم بسط الكلام على تلك المسائل واختلاف العلماء فيها.

أما المسألة الأولى فقد تقدم آنفًا، وأما الثانية وهي أيضًا خلافية شهيرة قال الموفق: للمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، انتهى.

وقال محمد في "موطئه": المتوفى عنها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبيت إلا في بيتها، وأما المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة فلا تخرج ليلًا أو نهارًا ما دامت في عدتها، انتهى.

وقال مالك: تخرج المبتوتة أيضًا بالنهار لقضاء الحاجة وإنما تلزم بيتها في الليل، وسواء في ذلك الرجعية والبائنة، وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا وإنما تخرج نهارًا المبتوتة، كذا قال ابن رسلان، وهكذا حكى الزرقاني مذهب مالك، انتهى من "الأوجز".

وتقدم أيضًا بيان الاختلاف في سكنى المتوفى عنها ونفقتها في التفسير في "باب قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ".

[(٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها. . .) إلخ]

قال العلامة القسطلاني (١): وجواب "إذا" محذوف والتقدير: تنتقل إلى مسكن غير مسكن الطلاق، قال في "الفتح": وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين: إما خشية الاقتحام عليها، وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش في القول، ولم ير أن بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معًا في شأنها.


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>