للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم، فقالت طائفة: عمر - رضي الله عنه -، وقالت طائفة: بل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

قال الحافظ (١): قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا، انتهى. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا، وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق، انتهى.

[(١٤ - باب الصلاة بذي الحليفة)]

هكذا في النسخة التي بأيدينا من الهندية، وفي نسخة "الفتح" بغير ترجمة فقال الحافظ (٢): كذا في الأصول بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله، ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات، وقد ترجم عليه بعض الشارحين "نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة" وحكى القطب أنه في بعض النسخ، قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ "باب"، وفي شرح ابن بطال (٣): "الصلاة بذي الحليفة"، انتهى.

قلت: ما حكى عن ابن بطال هو الموجود في نسخنا، والظاهر عندي على النسخ التي بأيدينا أن المصنف ترجم بذلك لما أن المعروف في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الركعتين وهل كانت فرضًا أو نفلًا مختلف فيها، فللتنبيه على ذلك بوَّب بالصلاة مطلقًا لأنها المحقق، وبسط الكلام عليها في رسالتي "جزء حجة الوداع" (٤): وفيه قال النووي (٥): فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٩٠).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٩١).
(٣) "شرح ابن بطال" (٤/ ٢٠١).
(٤) "حجة الوداع" (ص ٥١).
(٥) "شرح مسلم" (٨/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>