للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١): واختلف الأئمة فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضها، هل يجوز له أن يخرج منها؟ فعند الشافعية - وإليه مال البخاري - يجوز أن يقطع القدوة، ويتم صلاته منفردًا، وعند الحنفية والمالكية لا يجوز، وعن أحمد روايتان، انتهى.

[(٦١ - باب تخفيف الإمام في القيام. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): أشار بذلك إلى جمع ما ورد في صلاته - صلى الله عليه وسلم - من ألفاظ ظاهرها المخالفة فيما بينها، فقد ورد أنه كان أخف الناس وإنه كان أخف الناس صلاة في تمام.

وحاصل الجمع: أن التخفيف في القيام بالاقتصار على مقدار السُّنَّة في القراءة والإتمام في الركوع والسجود، ويمكن الجمع بينهما بأنه كان آخذًا بأقل مراتب الإطالة، فهو تمام من جهة إتيان الواجبات على وجهها، وتخفيف باعتبارة ما فوقها من المراتب، انتهى.

وفي هامشه: التوجيه الأول واضح جدير بألفاظ الترجمة بأن متعلق التخفيف القيام، ومتعلق الإتمام الركوع والسجود، ومراعاة السُّنَّة ملحوظة في كليهما، لكن التوجيه الثاني لا يناسب الترجمة فإنها مقيدة بالتخفيف بالقيام والإتمام بالركوع والسجود، ولو يقال هذا في الترجمة الآتية: "باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها" كان أولى، اللَّهم إلا أن يقال: إن الشيخ قُدِّس سرُّه أراد بذلك الجمع بين الروايات لا شرح الترجمة، وهذا هو الفرق عندي بين هذه الترجمة والترجمة الآتية المذكورة آنفًا أن الإيجاز باعتبار أقل مراتب الكمال، والإكمال باعتبار مراعاة الآداب فلا تكرار.

ثم قال الكرماني (٣): فإن قلت: الحديث دل على الجزء الأول. قلت: الواو في "وإتمام" بمعنى "مع" كأنه قال: باب التخفيف بحيث


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٣٣٤).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ١٩٢).
(٣) "شرح الكرماني" (٥/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>