للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى له، وبه قال مالك والحنفية: لا يجب غير الوجه، ثم في الوجه هل يجب الجمع بين الجبهة والأنف أم لا؟ مختلف إلى آخر ما فيه.

[(١٣٤ - باب السجود على الأنف)]

سيأتي الكلام على الفرق بين هذا الباب والآتي في الباب الآتي.

[(١٣٥ - باب السجود على الأنف في الطين)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (١): المقصود بهذا الباب بيان تأكد السجود على الأنف أيضًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اهتم به حتى لم يتركه في حالة الحرج أعني الطين، ولو لم يكن متأكدًا لتركه في مثل هذه الحالة، انتهى.

وقال الحافظ (٢): هذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه، انتهى. قلت: لا شك أن غرض هذه الترجمة هو ذاك كما جزم به المشايخ، لكن الترجمة السابقة من "باب السجود على الأنف" الظاهر منها أن الغرض هو الإشارة إلى الاختلاف في الاكتفاء بالأنف وإلا فلا وجه لها، وتقدم قريبًا اختلاف الأئمة في ذلك.

[(١٣٦ - باب عقد الثياب وشدها. . .) إلخ]

اعلم أن الإمام البخاري ترجم بثلاثة أبواب: الأول "باب عقد الثياب. . ." إلخ، وأورد عليه أنها من أبواب الثياب ليست في محلها حتى قال بعضهم: إن ذلك من النساخ فذكروا بابين من أبواب الثياب ها هنا، وذكروا ترجمتين من أبواب صفة الصلاة في أبواب الثياب، وهما "باب إذا لم يتم السجود" و"باب يبدي ضبعيه".


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٤٨).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>