للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يضرّنا شيئًا، فإنا لم نقل بجواز الصلاة من غير طهارة حتى يلزم علينا ما ألزم، وإنما قلنا ما قلنا بناءً على أن صلاته قد تمت بعد قعوده قدر التشهد، فما فعل من الإحداث أو التكلم لم يقع في خلال صلاته حتى يلزم أنه صلى وهو محدث، بل كان عين هذا الفعل خروجًا من حرمة الصلاة، وبما أجاب به الشيخ قُدِّس سرُّه أجاب القسطلاني (١) أيضًا من جانب الحنفية.

وفي "الفيض" (٢): قوله: "لا يقبل الله صلاة. . ." إلخ، لعل غرضه منه الإيراد على القول بالبناء، قلت: أما القول بالبناء فهو رواية عن الشافعي في القديم، وله عندنا حجة، ثم الاستخلاف معتبر عند الإمام البخاري أيضًا، ويمكن أن يكون بين البناء والاستخلاف فرق عنده، فيقول بمنع البناء دونه، وراجع الهامش، انتهى.

[(٣ - باب في الزكاة)]

أي: ترك الحيل في إسقاطها، قاله الحافظ (٣).

قال العيني (٤) تحت الحديث الأول: مطابقته للترجمة ظاهرة، وقال بعد الحديث الثاني: وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا بتعسف، انتهى.

وقال القسطلاني (٥): ووجه إدخال هذا الحديث هنا أن المؤلف - رحمه الله - فهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق" أن من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عند الله عذر، انتهى.

قوله: (وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير. . .) إلخ، قال القسطلاني (٦): وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلف بإرادة الحنفية


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٤٢، ٤٤٣).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ٤١٩).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣٣١).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٢٤٠، ٢٤١).
(٥) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٤٤).
(٦) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>