للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثياب، فالغالب عدم الزيادة على الواحد ولو فرض فالاحتمال باق قطعًا، وعدم سؤاله عليه الصلاة والسلام عن الثوب الزائد دليل الجواز، انتهى.

قلت: ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: "أو لكلكم ثوبان".

[(١٤ - باب إذا صلى في ثوب له أعلام. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): يعني بذلك أن الصلاة جائزة وإن كان الإقدام على ما فيه اشتغال خلاف ما هو الأولى، انتهى.

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في "تراجمه" (٢) إذ قال: أي: لا تفسد صلاته، ولكن تركه أولى، انتهى.

وكلا الجزئين واضحان: الأول: لمضيِّه - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، والثاني: لكراهته - صلى الله عليه وسلم -، ثم لا يذهب عليك أن في الرواية الموصولة: "فإنها ألهتني" وفي المعلقة: "أخاف أن تفتني".

قال الحافظ (٣): ظاهره يدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك، وإنما خشي أن يقع وكذا في رواية مالك في "الموطأ" بلفظ: "فكاد يفتنني"، فلتؤول الرواية الأولى، انتهى.

وهكذا راجع الأولى إلى الثانية، ويشكل عليه عندي أنهم قاطبة استدلوا بهذا الحديث على صحة صلاة من حصل له فيها فكر غير متعلق بالصلاة، فإن لم يتحقق الإلهاء فكيف يصح الاستدلال.

فالأوجه عندي في وجه التطبيق: أن الإلهاء قد تحقق وهو أخف مما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: الافتتان، ولم يتحقق، والمراد منه زيادة الاشتغال المستغرق فيه وهو لم يتحقق، وأجاد الشيخ في تقرير أبي داود إذ قال:


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٣٤٢).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>