للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة، وتقدم في مناقب فاطمة - عليها السلام - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها، وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة، قاله الحافظ (١).

وقال أيضًا في شرح حديث أبي هريرة: وفي جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشم والمعانقة، انتهى من "الفتح" (٢).

وحكى القاري في "المرقاة" (٣) عن النووي: قبلة الوالد خدّ الولد واجب، وقبلة غيره من الأطراف، وقبلة غير الولد من أولاد الأصدقاء سنة، انتهى فتأمل.

والذي ذكره العلامة النووي في "شرح مسلم" تحت حديث أنس بن مالك: "ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث، وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم (٤)، انتهى.

[(١٩ - باب)]

بغير ترجمة، كذا في النسخة "الهندية"، وفي نسخ الشروح: "باب جعل الله الرحمة في مائة جزء". قال الحافظ (٥): هكذا ترجم ببعض الحديث، وفي رواية النسفي: "باب من الرحمة"، وللإسماعيلي: "باب" بغير ترجمة، انتهى.

وفي "فيض الباري" (٦): قوله: "فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق"، وفيه رائحة من وحدة الوجود لأنه يدل على أن تلك الرحمة عينها جعلت بين العباد مع أنها كانت جزءًا من أجزاء رحمة الربّ، فما كان للربّ


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٤٢٧).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٤٣٠).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٨/ ٤٦٠).
(٤) "شرح النووي" (٨/ ٨٥).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٤٣١).
(٦) "فيض الباري" (٦/ ١٢٥، ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>