للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب تنبيهًا على أن المضمضة وإن ترك ذكرها في حديث اللحم لكنها معتبرة حكمًا بدلالة حكم السويق بالأولى، انتهى.

وقال الحافظ (١): وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها، فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث، مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه، فتركها لبيان الجواز.

وأفاد الكرماني: أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله، فعلى هذا هو من تصرف النساخ، انتهى.

[(٥٢ - باب هل يمضمض من اللبن)]

لعل الإمام البخاري أشار بلفظ "هل" إلى ما رواه أبو داود (٢)، بإسناد حسن عن أنس "أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنًا فلم يمضمض"، أو يقال: إن المصنف أشار بلفظ "هل" إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: "إن له دسومة" يشير إلى أن المضمضة للدسومة لا لمجرد شرب اللبن، فإن شرب أحد لبنًا ليس فيه دسومة كما هو المعروف في هذا الزمان من اللبن الذي يقال له "سبريتا" لا يمضمض منه، وهو اللبن الذي أخرج منه الزبد، وقد تقدم البسط في الأصل الثاني والثلاثين من الأصول المتقدمة على الأبواب المترجمة بلفظ: "هل".

قوله: (وقتيبة) قال الحافظ (٣): هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الستة (٤) غير ابن ماجه عن شيخ واحد وهو قتيبة، وقد أخرج ابن ماجه (٥) هذا الحديث بلفظ الأمر "مضمضوا من اللبن"، والدليل على أن


(١) "فتح الباري" (١/ ٣١٣).
(٢) "سنن أبي داود" (ح: ١٩٧).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣١٣).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢١١)، و"صحيح مسلم" (ح: ٣٥٨)، و"سنن أبي داود" (ح: ١٩٦)، و"سنن النسائي" (ح: ١٨٧)، و"سنن الترمذي" (ح: ٨٩).
(٥) "سنن ابن ماجه" (ح: ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>