للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الهداية" (١): والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح، وإن كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره، وإذا استعان بغيره ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة - رضي الله عنها -: "قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأوّل قطرة من دمها كل ذنب"، انتهى.

وفي حاشيته: رواه الحاكم في "المستدرك" (٢) عن عمران بن حصين، انتهى.

[(١٠ - باب من ذبح ضحية غيره. . .) إلخ]

أراد بهذه الترجمة بيان أن التي قبلها ليست للاشتراط، انتهى من "الفتح" (٣).

وقد تقدم الخلاف فيه في الباب السابق.

[(١١ - باب الذبح بعد الصلاة)]

سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه.

[(١٢ - باب من ذبح قبل الصلاة أعاده)]

ربما يتوهم في بادئ الرأي أن لا فرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، فإن ألفاظهما وإن كانت مختلفة إلا أن المؤدى واحد، وبهذا لا يخرج عن التكرار كما تقدم مبسوطًا في الأصل الثاني والعشرين من أصول التراجم.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف في الفرق بين الترجمتين أن ههنا مسألتين: إحداهما وقت الذبح وهو بعد الصلاة، فلو ذبح أحد قبله لم يجزئه كما عليه الجمهور خلافًا للشافعية، والثانية هل يجوز الذبح بعد الصلاة


(١) "الهداية" (٢/ ٣٦١).
(٢) "المستدرك على الصحيحين" (٤/ ٢٢٢).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>