للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر فيه إلى المجتهد، وتقدم في "باب السجود على الأنف في الماء والطين" اختلاف الأئمة في ذلك، انتهى.

[(١٥٢ - باب التسليم)]

قال الحافظان (١) ابن حجر والعيني: أي: في آخر الصلاة، وإنما لم يشر إلى حكمه هل هو واجب أم سُنَّة؟ لوقوع الاختلاف فيه، لتعارض الأدلة.

قال العيني: واختلف العلماء في هذا، فقال مالك والشافعي وأحمد: إذا انصرف المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته، انتهى مختصرًا.

[(١٥٣ - باب يسلم حين يسلم الإمام. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر: ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل؛ لأن يكون المراد أنه يبتدأ السلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع فيه قبل أن يتمه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدأ السلام إذا أتمه الإمام، فلما كان محتملًا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد، انتهى.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط؛ لأن اللفظ يحتمل الصورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلًا بدعاء وغيره، ويدل عليه ما ذكره من أثر ابن عمر، انتهى.

وبهذا الأخير جزم العلامة العيني (٣) وقال: في هذا عن أبي حنيفة روايتان، في رواية: يسلم بعد سلام إمامه، وفي رواية: يسلم مع الإمام،


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٢٢)، و"عمدة القاري" (٤/ ٥٩٧).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٢٣).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>