للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الأوجز" و"حجة الوداع" (١) من أن الجمهور لم يفرقوا في الاستلام بين الطواف الواجب والتطوع، وبه قال جماعة من المالكية خلافًا لما في "المدونة" من تخصيصه بالواجب، وطواف القدوم واجب عند المالكية خلافًا للجمهور فإنهم قالوا بسُنِّيته على الراجح عنهم، فلعل المصنف مال إلى قول المالكية، والله أعلم.

وأما الجزء الثاني من الترجمة فهو قوله: "يرمل ثلاثًا" لعل فيه تأييدًا لأحد قولي الشافعي: إن الرمل في طواف القدوم سواء سعى بعده أو لا، والجمهور على قوله الثاني المشهور وهو أنه في كل طواف بعده سعي كما قال النووي في "شرح مسلم"، ويمكن أن يقال: إنه أشار بهذا الجزء الثاني إلى الرد على من أنكر بقاء مشروعية الرمل، كما روي عن ابن عباس، أو على من أنكر تعميم الرمل لجميع الشوط بل خصَّه بغير ما بين الركنين اليمانيين.

[(٥٧ - باب الرمل في الحج والعمرة)]

قال الحافظ (٢): والقصد إثبات بقاء مشروعيته، وهو الذي عليه الجمهور، وقال ابن عباس: ليس هو بسُنَّة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل، انتهى.

ويحتمل عندي أن الغرض منه بيان إثبات التعميم لكل حاج ومعتمر، وردٌّ على من قال: ليس على المكي الرمل كما قال به أحمد ومالك خلافًا للحنفية والشافعية.

[(٥٨ - باب استلام الركن بالمحجن)]

قال الحافظ (٣) تحت حديث الباب: وبهذا قال الجمهور أن السُّنَّة أن يستلم الركن ويقبِّل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك، وعن مالك في رواية: لا


(١) "أوجز المسالك" (٧/ ٣٧٠)، و"حجة الوداع" (ص ١٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٧١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>