للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١): يعني: نعم، إذا غمزها فلا شيء يترتب عليه من فساد الصلاة، انتهى.

ويشكل عليه زيادة لفظ: "هل" في الترجمة، والحديث نص في مطابقة الباب، ولا يبعد أن يقال: إنه إشارة إلى إشكال وهو أن المس ينقض الوضوء عندهم.

[(١٠٩ - باب المرأة تطرح عن المصلي. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أيّ جهة أمكنها تناوله، فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٣): وقد تقدم "باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر. . ." إلخ، ولا يتوهم التكرار؛ لأن المنظور هناك صحة الصلاة بمصاحبة النجاسة كما يدل عليه سياق التراجم هناك، والمقصود ههنا إثبات عدم قطع الصلاة بمرور المرأة فأثبته المصنف بجهات مختلفة ودلائل عديدة، انتهى.

ثم براعة الاختتام عندي في قوله: "لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب"، ولم يذكر البراعة ههنا الحافظ قُدِّس سرُّه كما نبهت عليه في مقدمة "اللامع".

* * *


(١) "عمدة القاري" (٣/ ٦٠٩).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٩٤).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>