للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وتعقب على الاحتمال الثاني العلامة العيني (١) وقال: لأن لفظة "كم" موضوعة للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر.

واختلفوا في مدة الخيار، فعند الحنفية والشافعية موقتة بثلاثة أيام، وأنكر مالك التوقيت في ثلاثة أيام بغير زيادة، قال: أمد كل شيء بحسبه، فللدابة مثلًا والثوب يوم أو يومان، وللجارية جمعة، وللدار شهر، وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق: إنه لا أمد لمدة خيار الشرط بل البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه، انتهى ملخصًا من "الفتح" (٢).

[(٤٣ - باب إذا لم يوقت الخيار. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): أي: هل يجوز البيع؟ أراد بذلك إثبات أن الرواية لما كانت مطلقة عن ذكر المدة فالفصل بين مدة ومدة مما لا يجوز فيكون تأييدًا لمذهب من لم يوقت الأجل، ثم ذكر الشيخ قُدِّس سرُّه الجواب عنه على مسلك الحنفية.

قال العلامة العيني (٤): لم يذكر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف، انتهى.

وقال الحافظ (٥): أي: إذا لم يعيّن البائع أو المشتري وقتًا للخيار وأطلقاه "هل يجوز البيع؟ " وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف في حد خيار الشرط، ثم ذكر الحافظ اختلاف العلماء في تلك المسألة كما تقدم في الباب السابق، ثم قال: فإن شرطا أو أحدهما الخيار مطلقًا، فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائز، وقال الثوري


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٣٨٣).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٨).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٤٤).
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٣٨٤).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>