للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٠ - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): قوله: "فليكفِّر" أي: به لأنه صار واجدًا، وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة، انتهى.

قلت: وهو قول الحنفية ومالك، والمشهور من قولي أحمد أنه يسقط، وهما قولان للشافعي.

[(٣١ - باب المجامع في رمضان هل يطعم. . .) إلخ]

يعني: أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة والتي قبلها؛ لأن التي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة لقوله فيها: "إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر"، والثانية ترددت هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا؟ وعلى هذا يتنزل لفظ الترجمة، انتهى من "الفتح" (٢).

واختلف العلماء في المسألة التي ترجم المصنف لها، أعني صرف الكفارة إلى عياله الفقراء، وفي "شرح الإقناع" (٣): ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر: "أطعمه أهلك" ففي "الأم" كما قال الرافعي: يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة، وفي ذلك أجوبة أخر ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره، انتهى.

وكتب الشيخ في "الكوكب" (٤): قوله: "فأطعمه أهلك"، تفرقت الأقوال في تأويله، فقال بعضهم: عفا النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فكان من خصوصياته، وقال بعض أئمتنا: إنما أمره أن يؤتيه أهله وتسقط النفقة عنه، فكان الرجل يؤتي أهله كل يوم صاعًا منه، واستدل هؤلاء بجواز إيتاء الكفارة أهله كما قالوا في الزكاة.

وقال الإمام الهمام: إن معناه أنك لما لم تجد ما يفضل عن نفقة


(١) "فتح الباري" (٤/ ١٦٣).
(٢) المصدر السابق (٤/ ١٧٣).
(٣) "شرح الإقناع" (٢/ ٣٩٤).
(٤) "الكوكب الدري" (٢/ ٤٨ - ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>