للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(- باب القراءة والعرض على المحدث)]

غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأنه عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة.

وتوسع بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه ونظر فيه وأذن له بالرواية، والحق أن هذا عرض المناولة، وقد كان بعض السلف لا يعتدُّون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يُقرأ عليهم، فلهذا بوب البخاري على جوازه، كذا في "الفتح" (١)، وبذلك جزم العيني، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٢).

ولا يبعد عندي أن القراءة على المحدث ظاهر، والعرض على المحدث أن يقرأ رجل على شيخ بحضرة جماعة، فهؤلاء كلهم سوى القارئ يعرضون على المحدث.

قوله: (يقرأ على القوم) كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع": فإنه لا يقرأه إلا القاضي أو أحد أتباعه، ومع ذلك فيقول الشهداء: أشهدنا فلان، وينسبون الإشهاد إلى المدعي أو إلى القاضي، مع أن اللفظ ليس للمدعي فيما إذا كان القارئ أحدهما غير عين أو لنائبه عينًا، وقد نسبوه إلى القاضي، إلى آخر ما فيه.

قوله: (رواه موسى. . .) إلخ، وخولف في إسناده، فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلًا، ورجحها الدارقطني، كذا في "الفتح".


(١) "فتح الباري" (١/ ١٤٩)، وانظر: "عمدة القاري" (٢/ ٢٣).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>