للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف فيه قريبًا، وأما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنيِّر (١): ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبله، وليس فيه إلا قوله: "أطعمه أهلك"، لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء، فالبعداء أجوز، وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء، قلت: وهو على رأي من حمل قوله: "أطعمه أهلك" على أنه في الكفارة، وأما من حمله على أنه أعطاه التمر المذكور في الحديث لينفقه عليهم، وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق، وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقًا، ومذهب الشافعي جواز إعطاء الأقرباء إلا من تلزمه نفقته، انتهى.

قلت: وأورد في الحاشية (٢) أنه لا وجه لذكر العشرة في الترجمة؛ لأن العشرة في كفارة اليمين، وحديث الباب في كفارة الوقاع فلا مطابقة بينهما إلى آخر ما ذكر في الحاشية من الجواب، قلت: إنما ذكر العشرة في الترجمة؛ لأن الترجمة من كتاب الأيمان وكفارة اليمين كذلك على أن مقصد الاستدلال تعميم القريب والبعيد لا العدد الوارد في الحديث، فإن عدد الستين إنما هو في كفارة الصيام، وقد تقدّم في "كتاب الصوم" "باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج"، وتقدم هناك في مراد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أطعمه أهلك" واختلاف العلماء في صرف الكفارة إلى العيال، فارجع إليه لو شئت.

[(٥ - باب صاع المدينة ومد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبركته)]

قال الحافظ (٣): أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة؛ لأن التشريع وقع على ذلك أولًا، وأكَّد ذلك بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بالبركة في ذلك.


(١) "المتواري" (ص ٢٣٢، ٢٣٣).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٣/ ١٦٣).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>