للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زماننا أنه لا يجوز لهم التبليغ لكونهم غير عالمين، فإن سادات التبليغ لا يأمرونهم إلا بتبليغ ستة أصول التي يعلمونهم بها، فما الفرق بين هؤلاء المبلغين وبين وفد عبد القيس إذ أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ ثمانية أمور.

قوله: (وقال مالك بن الحويرث) الحديث سيأتي مفصلًا في "باب الأذان للمسافر. . ." إلخ، وغير ذلك من الأبواب الآتية بألفاظ مختلفة، والغرض من ذلك أيضًا ظاهر أن الحكم لا يختص بوفد عبد القيس، وأن التبليغ لا يختص بعالم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلّم مالك بن الحويرث وأصحابه أشياء وقال: "ارجعوا إلى أهليكم وعلِّموهم".

قوله: (وربما قال) أي: أبو جمرة، كذا في "العيني" (١).

(النقير) يعني: وربما لم يذكره بل اقتصر على الثلاث، وكان جازمًا بالثلاث مترددًا في الرابع، أي: النقير.

وقوله: (وربما قال: المزفت) أي: بدل المقيَّر، وهذا غاية التوجيه، ولا يلتفت إلى غيره، وليس المعنى أنه يتردد في النقير والمزفت، فحينئذ يلزم التكرار بالمقيَّر، وتقدم الحديث في "باب أداء الخُمس من الإيمان"، لم يتردد فيه إلا في المزفت والمقيَّر فقط، وجزم بالنقير، وهو يؤيد ما قلته، كذا في "الفتح" (٢).

[(٢٦ - باب الرحلة في المسألة النازلة)]

وفي "تراجم شيخ الهند" ما تعريبه: المقصود التحريض على تعلم حكم الحادثة لا أن يسكت عليها، وثبت بهذا أيضًا تأكيد التعلم والتعليم، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني: أن السفر كما جاز لكليات العلم وأصوله فكذلك جائز لجزئي وحادثة نجمت، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٢/ ١٤٠).
(٢) "فتح الباري" (١/ ١٨٤).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>