للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفطر وهو فقير واجد قوته وقوت عياله كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافًا للحنفية كما سيأتي، فهذا الفقير تجب عليه صدقة الفطر ويجوز له أخذها عندهم، فينبغي له أن يقدم الإعطاء قبل أن يرد عليه الصدقة عن فطر غيره، فتأمل، فإنه لطيف لكن فيه أن المصنف سيبوب لصدقة الفطر أبوابًا مستقلة على أنه لا يوافق هذا التوجيه الروايات الواردة في الباب.

[(١٠ - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة)]

قال ابن المنيِّر وغيره (١): جمع المصنف بين لفظ الخبر والآية لاشتمال ذلك كله على الحث على الصدقة قليلها وكثيرها، فإن قوله تعالى: {أَمْوَالَهُمْ} يشمل قليل النفقة وكثيرها، ويشهد له قوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" فإنه يتناول القليل والكثير، إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير، انتهى.

ولا يبعد عندي: أن يكون فيه أيضًا إشارة إلى مسألة فقهية وهي: أن من لم يفضل عنده إلا بعض صاع هل يجب عليه صدقة الفطر أم لا؟ فيه وجهان لأحمد، كما في "المغني" (٢) فكأن فيه تأييدًا للإيجاب فتأمل.

[(١١ - باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يمكن أن يراد بالشحيح كونه مظنة الشح لعروض الحوائج له، وإن أريد بالشحيح من كان الشح طبعًا له فممكن أيضًا، والفضيلة في هذا الأخير جزئية لما أنه يشتد عليه لشحه وإلا فالسخي قريب من الله، انتهى.

وفي هامشه: قال الكرماني (٤): الشح بخل مع حرص، وقيل: هو أعم من البخل، وقيل: هو الذي كالوصف اللازم، ومن قبيل الطبع، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٢٨٣).
(٢) "المغني" (٤/ ٣١٠).
(٣) "لامع الدراري" (٥/ ٣٤).
(٤) "شرح الكرماني" (٧/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>