للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أُبي بن كعب، ثم تعقَّب العيني عليه.

[(٦ - باب إذا وجد تمرة في الطريق)]

قال الحافظ (١): أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات، وهو المشهور المجزوم به عند الأكثر، انتهى.

وقال القسطلاني (٢) تبعًا للحافظ تحت حديث الباب: ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - تركها تورعًا خشية أن تكون من الصدقة، فلو لم يخش ذلك لأكلها، ولم يذكر تعريفًا، فدل على أن مثل ذلك من المحقرات يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف، لكن هل يقال: إنها لقطة رخص في ترك تعريفها أو ليست لقطة؛ لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له، انتهى.

[(٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟)]

كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم، فلذلك قصر الترجمة على الكيفية، ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج، أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ، انتهى من "الفتح" (٣).

قلت: والحديث الذي أشار إليه الحافظ هو ما أخرجه الإمام أبو داود عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج" (٤).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٥): دلالة الرواية عليه من حيث أن تعريف لقطة مكة كتعريف لقطة غيرها، وتخصيص مكة لكونها مظنة مبادرة اللاقط إلى إنفاقها؛ لأن الناس يأتونها من بُعْد، فيبعد احتمال العود، أو لأن الجناية


(١) "فتح الباري" (٥/ ٨٦).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٨٣).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٨٧).
(٤) "سنن أبي داود" (١٧١٩).
(٥) "لامع الدراري" (٦/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>