للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فأهوى بيده يضع يده عليها) لا يذهب عليك أن بعض الجهلة أوردوا عليه بأنه - صلى الله عليه وسلم - كيف بسط يده الشريفة إلى الأجنبية، والبعض الآخر أوردوا على الإمام البخاري في تخريجه هذه القصة في كتابه، وهذا كله نشأ من الجهالة، فقد قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيًا في ذلك، إلى آخر ما ذكر الحافظ.

وسبق إلى ذلك الجواب الكرماني إذ قال (١): فإن قلت: كيف دلّ الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن ثم عقد نكاح، إلى آخر ما في هامش "اللامع"، وفيه: والأوجه عندي في الجواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تزوجها قبل ذلك، وبذلك جزم الشيخ المكي في "تقريره" إذ قال: قوله: "هبي نفسك" أي: سلمي نفسك أما نفس النكاح فقد وجد قبل هذه القصة كما سيصرِّح به في السطر الرابع، انتهى. أي: في الرواية المعلقة الآتية عن الحسين.

قال الحافظ: وصله أبو نعيم في "المستخرج"، إلى آخر ما بسط في توضيح هذا المقام، فارجع إليه لو شئت (٢).

[(٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث)]

أي: دفعة واحدة أو مفرقًا "لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} أي: تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع " {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} " [البقرة: ٢٢٩] برجعة " {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} " وهذا عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة، وقد دلّت الآية على ذلك من غير نكير خلافًا لمن لم يجز ذلك لحديث:


(١) "شرح الكرماني" (١٩/ ١٨١).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>