للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وقال الشيعة وبعض أهل الظاهر: لا يقع إذا أوقعه دفعة واحدة، وعن بعض المبتدعة أنه إنما يلزم بالثلاث إذا كانت مجموعةً واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب "المغازي" وحجاج بن أرطاة، إلى آخر ما ذكره القسطلاني (١).

وذكر الحافظ (٢) في معنى الترجمة وجهين إذ قال: وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث، فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة، ويمكن أن يتمسك له بحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وأخرج سعيد بن منصور عن أنس "أن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره" وسنده صحيح، ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر، ثم بسط الحافظ الكلام على المسألة وكذا بسط الكلام عليه الشيخ في "البذل" (٣) فارجع إليهما لو شئت.

وتقدم من كلام صاحب "الفيض" أن ميل المصنف إلى مذهب الشافعي من أنه لا بدعي عنده من حيث العدد، فلذا لا يكون الجمع بين الطلقات الثلاث بدعة عنده.

قوله: (وقال ابن الزبير في مريض طلق. . .) إلخ، سكت الشرَّاح عن بيان مذاهب الأئمة في ذلك، قال الحافظ (٤): ومحل المسألة المذكورة كتاب الفرائض وإنما ذكرت هنا استطرادًا، وفي "الهداية" (٥): إذا طلق امرأته في مرض موته بائنًا فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث، وقال الشافعي: لا ترث في الوجهين، وقال ابن الهمام (٦): أجمعوا


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ١٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٦٢).
(٣) "بذل المجهود" (٨/ ١٥٥ - ١٦٠)، و"فيض الباري" (٥/ ٥٧٥).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٣٦٦).
(٥) "الهداية" (١/ ٢٥١).
(٦) "فتح القدير" (٤/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>