للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١): هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف، وعند محمد منقطع الحاج، وفي "المبسوط": وفي سبيل الله فقراء الغزاة عند أبي يوسف، وعند محمد: فقراء الحاج، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): والمراد منه عند البخاري جميع أبواب الخير، انتهى.

[(٥٠ - باب الاستعفاف عن المسألة)]

قال الحافظ (٣): أي: في شيء من غير المصالح الدينية، انتهى.

وقال العيني (٤): الاستعفاف طلب العفاف، وقيل: الصبر والنزاهة عن الشيء، وقيل: التنزه عن السؤال، انتهى.

(٥١ - باب من أعطاه الله شيئًا. . .) إلخ

قال الحافظ (٥): ومطابقة الآية لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل، وإذا كان المعطي ممدوحًا فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم. واختلفوا في تفسير المحروم، فقيل: هو المتعفف الذي لا يسأل، نقله الطبري عن ابن شهاب وغيره، وأخرج فيه أقوالًا أخر، وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة، والإشراف بالمعجمة: التعرض للشيء والحرص عليه، من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له، وقيل للمكان المرتفع شرف. وتقدير جواب الشرط: فليقبل، أي: من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل، وإنما حذفه للعلم به، انتهى.

(٥٢ - باب من سأل الناس تكثرًا)

قال القسطلاني (٦): أي: مستكثرًا المال بسؤاله لا يريد به سدّ الخلّة، وجواب الشرط محذوف، أي: فهو مذموم، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٦/ ٥٨٧).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٤٠).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٣٦).
(٤) "عمدة القاري" (٦/ ٤٩٢).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٣٣٧).
(٦) "إرشاد الساري" (٣/ ٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>