للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، بل المرجع في ذلك إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام، فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه، انتهى من "الفتح" (١).

[(٦٢ - باب الصوم من آخر الشهر)]

قال ابن المنيِّر: أطلق الشهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شعبان إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف، فلا يعارض النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله فيه: "إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"، انتهى من "الفتح" (٢).

قوله: (أظنه قال: يعني رمضان. . .) إلخ، تكلم عليه الحافظ وغيره من الشرَّاح، فارجع إليه.

[(٦٣ - باب صوم الجمعة. . .) إلخ]

قوله في الترجمة: (يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد. . .) إلخ، ليس هذا في نسخة الحافظ فقال (٣): كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت زيادة هنا وهي "يعني إذا لم يصم قبله. . ." إلخ، وهذه الزيادة تشبه أن تكون من الفربري أو من دونه، ويبعد أن يعبر البخاري عما يقوله بلفظ: "يعني" ولو كان ذلك من كلامه لقال: أعني بل كان يستغني عنها أصلًا ورأسًا، وهذا التفصيل لا بدّ من حمل إطلاق الترجمة عليه؛ لأنه مستفاد من حديث جويرية آخر أحاديث الباب، انتهى.

قلت: وفي صوم يوم الجمعة اختلاف للعلماء، ذكر في هامش النسخة الهندية (٤) خمسة أقوال فيه، وفي "الأوجز" (٥) ثمانية مذاهب، وأما حاصل


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٢٨).
(٢) المصدر السابق (٤/ ٢٣٠).
(٣) المصدر السابق (٤/ ٢٣٢).
(٤) (٤/ ٣٩١).
(٥) "أوجز المسالك" (٥/ ٣٦٠ - ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>