للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشي على "البذل" (١) عن الموفق (٢): إذا تاب قبل القسمة ردّ ما أخذه في القسمة بلا خلاف، وإن تاب بعده فمقتضى المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام، ويتصدق بما بقي، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا أعرف للصدقة وجهًا، انتهى مختصرًا.

[(١٩٠ - باب القليل من الغلول. . .) إلخ]

أي: هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ وقوله: "وهذا أصح" أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال، أخرجه أبو داود (٣)، انتهى من "الفتح" (٤).

[(١٩١ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم)]

قال الحافظ: موضع الترجمة من الحديث أمره - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور؛ فإنه مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن.

وقال المهلب (٥): إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها، وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها "بذي الحليفة".

وأجاب ابن المنير (٦) بأنه قد قيل: إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة. وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب، أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال، وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا، لكن لما تعلق به طمعهم، كانت النكاية حاصلة لهم.

وقال القرطبي (٧): المأمور بإكفائه إنما هو المرق، وأما نفس اللحم


(١) هامش "البذل" (٩/ ٣٨١، ٣٨٢).
(٢) "المغني" (١٣/ ١٧١).
(٣) "سنن أبي داود" (ح: ٢٧١٣).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٨٧).
(٥) انظر: "شرح ابن بطال" (٥/ ٢٣٦).
(٦) "المتواري" (ص ١٨٢).
(٧) "المفهم" (٥/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>