للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥ - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع)]

قال القسطلاني (١): ولم يذكر المؤلف في الباب حديثًا فيه البيع المترجم به فيحتمل أن يكون مما ترجم له، ولم يجد فيه حديثًا على شرطه فبيّض له، وعطف عليه "ولا يمنع فضل الماء" وذكر الحديث المتعلق به، انتهى.

قلت: وأصل هذا الجواب للكرماني حكاه عنه الحافظ (٢) أيضًا، وأفاد الكرماني (٣) أيضًا: فإن قلت: ما كيفية تعلقه بكتاب الحيل؟ قلت: هو إرادة صيانة الكلأ المباح لكل المشترك فيه، فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته، قال الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياء، وبقرب البئر موات فيه كلأ ترعاه الماشية، فأمر صاحب البئر أن لا يمنع الماشية فضل الماء لئلا يكون مانعًا للكلأ؛ لأنهم إذا منعوا من الماء لا يبقى لهم مقام ثمة، انتهى.

[(٦ - باب ما يكره من التناجش)]

قال الحافظ (٤): أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا تناجشوا"، وقد تقدم شرحه مستوفي في "كتاب البيوع"، والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم، انتهى.

قال الكرماني (٥): والتناجش أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع الغير فيه، وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن، انتهى.

[(٧ - باب ما ينهى عنه من الخداع في البيع)]

قال القسطلاني (٦): الخداع بكسر الخاء المعجمة وتفتح، وقال في


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٥٠).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٣٣٥).
(٣) "شرح الكرماني" (٢٤/ ٧٩).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٣٣٦).
(٥) "شرح الكرماني" (٢٤/ ٧٩).
(٦) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>