للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم التوراة، وهو أمي لم يقرأ التوراة قبل ذلك، فكان الأمر كما أشار إليه، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): دلالة الرواية على الترجمة من حيث إنهم كانوا قد تعاهدوا فيما بينهم أن يأتوا هذا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن أمرهم بالرجم أنكروه، وإن أمرهم بالجلد جلدوه، فإن سألهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة عن اكتفائهم بالجلد احتجوا بأنهم فعلوا ذلك بأمر رسوله ونبيِّه، وفيه دلالة على أنهم قد عرفوا ذلك، أي: كونه نبيًا، انتهى.

قلت: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه واضح، كما هو نص رواية أبي داود، وبه يظهر المطابقة بين الحديث والترجمة، وذكر القسطلاني أيضًا رواية أبي داود.

[(٢٧ - باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه وسلم - آية. . .) إلخ]

ذكر فيه حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك، وقد ورد انشقاق القمر أيضًا من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم، فأما أنس وابن عباس فلم يحضرا ذلك؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين، وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد، وأما أنس فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة، وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك، وممن صرح برؤية ذلك ابن مسعود، وقد أورد المصنف حديثه هنا مختصرًا، وليس فيه التصريح بحضور ذلك، وأورده في التفسير بتمامه، ووقع في رواية لأبي نعيم في "الدلائل" عن ابن مسعود: "فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة"، انتهى (٢).

قال القسطلاني (٣): قوله - أي: في الحديث -: "اشهدوا" وإنما قال


(١) "لامع الدراري" (٨/ ١٣٧).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٦٣٢).
(٣) "إرشاد الساري" (٨/ ١٤٦، ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>