للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٤ - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة)]

أي: تصدق بماله أو جعله هدية للمسلمين، وهذا الباب هو أول أبواب النذور، انتهى من "الفتح" (١).

وتقدم الكلام على معنى النذر في أول الكتاب، وقد اختلف العلماء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على اثني عشر مذهبًا كما بسط في "الأوجز" (٢)، فارجع إليه لو شئت، ومذاهب الأئمة الأربعة أنه يجب عليه الثلث عند مالك وأحمد والكل عند الشافعي إن نذر على وجه التبرر كإن شفى الله مريضي، وإن كان النذر لجاجًا وغضبًا مثل أن يقول: إن فعلت كذا فهو بالخيار إن شاء فعل ذلك وإن شاء كفر كفارة يمين، وعند الحنفية يجب التصدق بجميع ماله من جنس الزكاة، أي جنس كان بلغ نصابًا أو لا، ولا يدخل فيه المال غير الزكوي.

(٢٥ - باب إذا حرم طعامًا. . .) إلخ

كأن يقول: طعام كذا حرام عليّ، أو نذرت لله، أو لله عليّ أن لا آكل كذا، أو لا أشرب كذا، وهذا من نذر اللجاج، والراجح عدم الانعقاد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين، انتهى من "القسطلاني" (٣)، وكذا في "الفتح" (٤).

وزاد فيه (٥): قال ابن المنذر: اختلف فيمن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا يحل، فقالت طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين، وبهذا قال أهل العراق، وقالت طائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف، وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله: "وقد حلفت" وهو قول مسروق والشافعي ومالك، لكن استثنى مالك المرأة فقال: تطلق، ولو قال


(١) "فتح الباري" (١١/ ٥٧٢).
(٢) "أوجز المسالك" (٩/ ٦٩٨ - ٧٠٥).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ١٢٠).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٥٧٤).
(٥) "فتح الباري" (١١/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>