للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القسطلاني (١): وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى، انتهى.

قال الخطابي (٢) وغيره: وإنما حكم - صلى الله عليه وسلم - على الأنصاري في حال غضبه - مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان - لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطإ والغلط، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مأمون لعصمته من ذلك حال السخط، انتهى من "الفتح" (٣).

[(٨ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين)]

قال الحافظ (٤): يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما سيأتي في آخر الباب، انتهى.

قال القسطلاني (٥) تحت حديث الباب: وكان أولًا أمره أن يسامح ببعض حقه، فلما لم يرض الأنصاري استقصى الحكم وحكم به، وأما قول ابن الصباغ وغيره: إنه لما لم يقبل الخصم ما حكم به أوّلًا، ووقع منه ما وقع، أمَره أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري لما كانت العقوبة بالأموال، ففيه نظر؛ لأن سياق الحديث يأبى ذلك لا سيما قوله: "واستوعى للزبير حقه" في صريح الحكم كما في رواية شعيب في "الصلح"، ومعمر في "التفسير"، فمجموع الطرق قد دلَّ على أنه أمر الزبير أوّلًا أن يترك بعض حقه، وثانيًا أن يستوفيه، وقول الكرماني تبعًا للخطابي: ولعل قوله: "واستوعى له حقه" من كلام الزهري، إذ عادته الإدراج فيه بشيء؛ لأن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدًا، حتى يرد ما يبين ذلك، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال، انتهى.

وفي "الفيض" (٦): قوله: "حتى يرجع الماء إلى الجدر" ترجمته


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٣٩٤).
(٢) "الأعلام" (٢/ ١١٧٢).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٩).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٩).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٣٩٥).
(٦) "فيض الباري" (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>