وترجم بـ "كتاب الزكاة"، وذكر في مبدئه أيضًا حديث ابن عباس في قصة هرقل، وعلى ما تقدم قريبًا في كلام الحافظ في مبدأ الصلاة يستأنس ههنا أيضًا الإشارة إلى مبدأ فرضيتها.
وقال في مبدأ "كتاب الحج": "باب وجوب الحج، وقول الله - عز وجل -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} الآية [آل عمران: ٩٧] "، ففيه إشارة إلى فرضية الحج بعد الهجرة ردًّا على من قال بفرضيتها قبل الهجرة؛ لأن سورة آل عمران مدنية.
وبدأ "كتاب الصوم" بـ "باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية [البقرة: ١٨٣] "، قال الحافظ (١): أشار بذلك إلى مبدأ فرض الصيام، انتهى.
قلت: والبقرة أيضًا مدنية، ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل التاسع، ولا بالرابع والخمسين، فإن الأصول الثلاثة متمايزة.
[٦٠ - الستون: التراجم المثبتة للترجمة السابقة]
ما يظهر من التدبر في تراجمه، أنه قد يذكر ترجمة لإثبات الترجمة السابقة، فهي تكون مثبِتة - بكسر الموحدة لا بفتحها - حتى يحتاج لها إلى دليل.
وقد جزم بذلك السندي أيضًا، كما تقدم من كلامه في الأصل السابع، وأدخل السندي في هذا الأصل "باب إذا قال أحدكم: آمين"، كما تقدم، وهو الأوجه عندي في هذه الترجمة.
وكذا يدخل في هذا الأصل عندي التراجم الواردة في "باب وجوب الثياب" من قوله: "ومن صلَّى ملتحفًا في ثوب واحد"، فإن الشرَّاح اضطربوا