للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إثباتها بالحديث، وأتوا لذلك بتوجيهات عديدة لإثباتها ولدفع التكرار عنها، فإن هذه الترجمة ستأتي قريبًا مستقلة، وليست الترجمة عندي مثبَتة - بفتح الموحدة - حتى يقال فيها ما قالوا، بل هي مثبِتة - بكسر الموحدة - لوجوب الثياب.

وكذلك قوله: "ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه" مثبت لما سبق، فلا يحتاج لإثباته إلى دليل.

وهكذا قوله: "وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يطوف بالبيت عريان"، يشكل عليه بوجهين:

أحدهما: عدم ثبوته بالحديث الوارد في الباب، والثاني: أن المسألة من "كتاب الحج"، وسيأتي في محله "باب لا يطوف بالبيت عريان"، وعلى ما اخترته في ذلك من أنه ليس بمقصود بالذكر، بل ذكره مبالغةً في وجوب الثياب للصلاة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - منع الطواف بالبيت عريانًا، والطواف بالبيت صلاة حكمًا، فكيف بالصلاة حقيقة.

وهكذا ترجم الإمام البخاري "باب فضل استقبال القبلة"، وذكر فيه قوله: "يستقبل بأطراف رجليه القبلة"، وأورد عليه بوجوهٍ، منها: عدم الثبوت، وأيضًا أي تعلق لاستقبال الأطراف بفضل الاستقبال.

وأشدّ منهما أن الترجمة ستأتي مستقلة في محلِّها في "صفة الصلاة".

وتزول الإشكالات كلها على ما اخترته من أن الترجمة مثبِتة لفضل الاستقبال، بأنه إذا روعي الاستقبال في أطراف الرِّجلين أيضًا فما بال استقبال الوجه، وأما إثباتها فسيأتي في محلها من "صفة الصلاة".

وهكذا ترجم الإمام البخاري "باب هل ينبش قبور المشركين؟. . ." إلخ، وذكر فيه: وما يكره من الصلاة في القبور.

ويشكل هذا الجزء على الشرَّاح جدًّا لوجهين:

الأول: عدم الثبوت بالحديث الوارد فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>