للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ: روى أبو داود (١) وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: لا، انتهى.

قال الشيخ في "البذل" (٢): وفيه زيادة ذكرها الدارقطني (٣) بعد قوله: "لا": "فذكرت له ليلة الجن، فقال: أنبذتكم هذه الخبيثة، إنما كان ذلك زبيب وماء"، وكذلك أخرجه البيهقي (٤) بلفظ: "قال: يرى نبيذكم هذا الخبيث، إنما كان ماءً يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا"، قال الشيخ في "البذل": وهذا يدل على أن أبا العالية يجوز التوضؤ والاغتسال به ما دام حلوًا رقيقًا، فإذا اشتد وخبث يحكم عليه بعدم الجواز، انتهى.

قلت: وهل هذا غير ما قالته الحنفية.

[(٧٢ - باب غسل المرأة أباها الدم)]

وفي "تراجم (٥) شيخ المشايخ": غرض الباب إثبات جواز التوضؤ من يد الغير وللبعض فيه خلاف، انتهى.

قلت: ما أفاده شيخ المشايخ من الغرض تقدم هذا نصًا في "باب الرجل يوضئ صاحبه" إلا أن هناك الإعانة بصب الماء وههنا بالغسل.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٦): "باب غسل المرأة. . ." إلخ، الظاهر أنه معقود لبيان أن مس المرأة وإن كان عائدًا على الوضوء بالنقض إلا أن مسه إياها وكذا مسها إياه جائزان؛ ولا يلزم من كون المس ناقضًا حرمة المس أو كراهته، ويمكن أن يكون ذلك تعريضًا بالشافعي فيما ذهب إليه


(١) "سنن أبي داود" (ح: ٨٧).
(٢) "بذل المجهود" (١/ ٤٦١).
(٣) "سنن الدارقطني" (٢٥٣).
(٤) "السنن الكبرى" (١/ ١٣)، وفيه: "نرى نبيذكم".
(٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٠٥).
(٦) "لامع الدراري" (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>