للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستفيضة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تمرة طيبة وماء طهور"، وهو ينادي الصم بصوت جهوري أن اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه من الطهورية، سواء كان ذلك الشيء مما يقصد به النظافة أو لم يكن، وإنما الخلاف واحتياج الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه، وهو المطبوخ الذي لم يبلغ حد السكر لكنه صار حلوًا، وأما القسم الثالث الذي صار مسكرًا فلا يجوز التوضؤ به عندنا أيضًا، إلى آخر ما بسطه.

وبسط في هامشه الكلام على النبيذ وأقسامه، وفيه على قول الشيخ قُدِّس سرُّه أن ليلة الجن كانت غير مرة، إن ليلة الجن وقعت ست مرات:

الأولى: هي الليلة التي قيل فيها: إنه اغتيل أو استطير، وكانت بمكة ولم يحضرها ابن مسعود.

والثانية: كانت بمكة أيضًا بالحجون جبل بها.

والثالثة: كانت بأعلى مكة، وقد غاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها في الجبال.

والرابعة: كانت بالمدينة ببقيع الغرقد، وفي هذه الليالي الثلاث حضر ابن مسعود معه - صلى الله عليه وسلم -.

والخامسة: خارج المدينة حضرها الزبير بن العوام.

والسادسة: في بعض أسفاره حضرها بلال بن الحارث، انتهى مختصرًا.

قوله: (وكرهه الحسن وأبو العالية) قلت: أما الحسن فاختلفت الروايات عنه ففي رواية: "لا توضأ بنبيذ"، وفي أخرى أنه لا بأس.

قال الحافظ (١): فعلى هذا كراهته عنده على التنزيه.

والأوجه عندي: أن الاختلاف عنه لاختلاف أنواع الأنبذة، وأما أثر أبي العالية فأصرح دليل لما قلته من اختلاف أنواع الأنبذة.


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>