للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٢ - باب إذا احتلمت المرأة)]

قال الحافظ (١): إنما قيَّده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال، وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي، انتهى.

قلت: وها هنا مسألتان بسط الكلام عليهما في "الأوجز":

إحداهما: احتلام المرأة، ففي "الأوجز" في سؤال أم سليم وإنكار عائشة عليها بقولها: "أفٍّ لك هل ترى ذلك المرأة؟ " ولعلها أنكرتها؛ لأنها لم تعلم لندرتها في النساء مع حداثة سن عائشة، وقيل: لا يحتلم كل النساء.

وثانيهما: إثبات المني للمرأة، وأجمع عليه فقهاء الأمصار ولم يخالف فيه إلا طائفة من الفلاسفة، فقال أرسطاطاليس: لا مني لها غير أن دم الطمث لها فيه قوة التوليد، وقال ابن سينا: إن لها رطوبة شبيهة بالمني لا يصدق عليه المني، لكن المختار عند محققي الفلاسفة والأطباء أيضًا وجود المني لها، كذا في "السعاية"، انتهى ما في "الأوجز" (٢).

[(٢٣ - باب عرق الجنب. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): تقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب، وبيان أن المسلم لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس، ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسًا، وتمسك بظاهره بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين، وقوَّاه بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٨٨).
(٢) "أوجز المسالك" (١/ ٥٤٣، ٥٤٧)، و"السعاية" (١/ ٣٠٦).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>