للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح فليس منا")]

قال القسطلاني (١): أي: لقتالنا معشر المسلمين بغير حق لما في ذلك من تخويف المسلمين وإدخال الرعب عليهم، وكأنه كنى بالحمل على المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة، ومن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، فيحمل على البغاة ومن بدأ بالقتال ظالمًا، انتهى.

(٨ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض")

قال الحافظ (٢) - رحمه الله -: وفي الباب خمسة أحاديث، وترجم بلفظ ثالث، وتقدم بيان المراد به في أوائل "كتاب الديات"، وجملة الأقوال فيه ثمانية: أحدها: قول الخوارج أنه على ظاهره، ثانيها: هو في المستحلين، ثالثها: المعنى كفارًا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين، رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضًا، خامسها: لابسين السلاح يقال: كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبًا، سادسها: كفارًا بنعمة الله تعالى، سابعها: المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا، ثامنها: لا يكفر بعضكم بعضًا، كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر ويكفر أحدهما، ثم وجدت تاسعًا وعاشرًا ذكرتهما في "كتاب الفتن"، كذا قال الحافظ في "كتاب الديات"، وقال ههنا في "كتاب الفتن": والتاسع: أن المراد ستر الحق، والكفر لغة الستر؛ لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله كأنه غطّى على حقه الثابت له عليه، والعاشر: أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، انتهى مختصرًا.


(١) "إرشاد الساري" (١٥/ ٢٢، ٢٣).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٩٤) و (١٣/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>