للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤ - باب غسل المعتكف)]

قال القسطلاني (١): أي: جوازه، قال البرماوي كالكرماني: غسل بفتح الغين لا بضمها، انتهى. نعم ثبت الرفع في رواية أبي ذر كما في اليونينية وغيرها، انتهى.

قال العلامة العيني (٢): يعني يجوز، ولم يذكر الحكم اكتفاء بما في الحديث، انتهى.

(٥ - باب الاعتكاف ليلًا)

غرض الترجمة يحتمل عندي وجوهًا، منها: أن يقال: إنه رد على من قال: أقل الاعتكاف عشر كما حكاه ابن القاسم عن مالك، ومنها: ما اختلف فيه أهل الأصول أن من نذر اعتكاف ليلة هل يدخل فيه النهار أيضًا أم لا؟ ومنها - وهو الأوجه عندي -: أن الغرض الإشارة إلى أنه هل يجوز الاعتكاف من غير صيام أم لا؟ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، والمسألة خلافية يجوز عند الشافعية والحنابلة، ولا يجوز عند الحنفية والمالكية، وسيأتي قريبًا بعد أبواب "باب من لم ير على المعتكف صومًا"، وذكر فيه حديث الباب، ولا يشكل عليه بالتكرار لما أشار إليه الحافظ (٣) بقوله: وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلًا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس، انتهى.

[(٦ - باب اعتكاف النساء)]

قال الحافظ (٤): أي: ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، واحتج بحديث الباب، وقال ابن عبد البر: لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث أنهن استأذنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٦٨٤).
(٢) "عمدة القاري" (٨/ ٢٧٣).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٥).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>