للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٤ - باب الوضوء من غير حدث)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): إنه يستحب ولا يجب، فدلَّت أولى الروايتين على جزئين، والثانية على ثانيهما، انتهى.

يعني: ثبت ندب التجديد بفعله عليه الصلاة والسلام، وجواز عدمه بتقريره - عليه السلام -.

والظاهر عندي: أن المصنف أراد بذلك الرد على من قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة.

قال الحافظ (٢) بعد ما حكى عن الجمهور نسخ الوجوب لكل صلاة: وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي، ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنه، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب، انتهى مختصرًا من هامش "اللامع".

[(٥٥ - باب من الكبائر. . .) إلخ]

لعل غرض المصنف التنبيه على أن عدم الاستتار من الكبائر ردًا على من قال كابن بطال: إن العذاب قد يكون على الصغائر أيضًا كما ذكر قوله الحافظ (٣) وذكر مستدله والتعقب عليه.

قوله: (عن مجاهد عن ابن عباس. . .) إلخ، وهذا الحديث من منتقدات الدارقطني، قال القسطلاني (٤): وانتقد الدارقطني على المؤلف إسقاط طاوس من السند الأول، وقال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه المنصور عن مجاهد عن ابن عباس، وحديث الأعمش أصح، يعني: المتضمن للزيادة.

قال الحافظ: إخراج البخاري الحديث على الطريقين يقتضي صحتهما


(١) "لامع الدراري" (٢/ ١٦٥).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣١٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣١٧).
(٤) "إرشاد الساري" (١/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>