للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): قوله: "باب إذا أسلم. . ." إلخ، أراد بذلك أن ينفي ولاء الموالاة، وأنت تعلم أن الروايات التي سردها إنما نفت نوعًا من الولاية خاصًا، أي: ولاية العتاقة، ولا يلزم أنه لا ولاية سوى ذلك، انتهى.

وبسط الكلام على شرح هذا الباب وتوضيح مسالك الأئمة في هذه المسألة في هامش "اللامع".

[(٢٣ - باب ما يرث النساء من الولاء)]

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام (٢): "من" بمعنى الباء، إذ الولاء لا يورث وإنما يورث به، انتهى.

قال ابن بطال (٣): هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جر الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن، إلا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم، بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث، إلى آخر ما ذكر الحافظ (٤). وهكذا في "القسطلاني" (٥) ولفظه: وليس بين الفقهاء خلف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق، انتهى.

[(٢٤ - باب مولى القوم من أنفسهم)]

أي: عتيقهم في النسبة إليهم والميراث منه.

قوله: (وابن الأخت) أي: "منهم" لأنه ينسب إلى بعضهم، وهي أمه فيرثهم توريث ذوي الأرحام على القول به، انتهى من "القسطلاني" (٦).


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ١٣٥، ١٣٦).
(٢) "تحفة الباري" (٦/ ٣٢٠).
(٣) "شرح ابن بطال" (٨/ ٣٧٦).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٤٨).
(٥) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٠٢).
(٦) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>