للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجِدْ} فهو على الولاء، أي: على الترتيب، وأما أثر عطاء فوصله الطبري (١) قال ابن بطال (٢): هذا - أي: التخيير - متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في قدر الإطعام، ثم ذكر الاختلاف في ذلك، قلت: وقد تقدم عدة أبواب في فدية المحرم إذا حلق في "كتاب الحج"، وتقدم هناك مبسوطًا اختلاف العلماء في مقدار الطعام، وكذا في التخيير بين هذه الأشياء، فارجع إليه لو شئت، ثم إنهم أجمعوا على أن الحانث مخيَّر في الثلاثة من الإطعام والكسوة والتحرير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفيه خلاف لابن عمر حيث جعل "أو" ههنا للتنويع، كما بسط في "الأوجز" (٣).

قال الحافظ (٤): قال ابن بطال (٥): وإنما ذكر البخاري حديث كعب هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى، وتعقبه ابن المنيِّر فقال: يحتمل أن يكون البخاري وافق الكوفيين في هذه المسألة، فأورد حديث كعب لأنه وقع التنصيص فيه على نصف صاع، ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فيحمل المطلق على المقيد، إلى آخر ما في "الفتح".

(٢ - باب قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية [التحريم: ٢])

هكذا في النسخ الهندية، وكذا في أكثر نسخ الشروح سوى نسخة "الفتح" ففيه: "باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله تعالى. . ." إلخ.

قال الحافظ (٦): وسقط لبعضهم ذكر الآية، وأشار الكرماني إلى


(١) "تفسير الطبري" (٤/ ٧٦)، (رقم ٣٣٨٣).
(٢) "شرح ابن بطال" (٦/ ١٦٨).
(٣) "أوجز المسالك" (٩/ ٦٤٥).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٤).
(٥) "شرح ابن بطال" (٦/ ١٦٨).
(٦) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>