للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحافظ فيه: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة، إلى آخر ما ذكر.

[(٦ - باب الانتباذ في الأوعية والتور)]

هو من عطف الخاص على العام، لأن التور من جملة الأوعية، وهو بفتح المثناة: إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب، ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرًا، وقيل: هو قدح كبير كالقدر، وقيل: مثل الطست، انتهى من "الفتح" (١).

[(٧ - باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية. . .) إلخ]

ذكر فيه خمسة أحاديث، الأول منها عام في الرخصة، وفي الثاني استثناء المزفت، وفي الثالث النهي عن الدباء والمزفت، وفي الرابع وهو حديث عائشة كذلك، وفي الخامس النهي عن الجر الأخضر، وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دلّ عليه صنيع البخاري، وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك ولا يحرم، وقال سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان، وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولًا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ، منهم ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، كذا أطلق، قال: والأول أصح، انتهى بتغير واختصار (٢).

قلت: وقد أخرج الإمام مالك في "الموطأ" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أنه نهى عن أن ينتبذ في الدباء والمزفت"، وبسط في "الأوجز" (٣) في النقل عن كتب فروع المالكية، ثم قال: وعلم من ذلك أن المعروف في


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٥٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٥٨).
(٣) "أوجز المسالك" (١٥/ ٥٢٨، ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>