للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث عائشة: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء في المسجد"، قلت: لو كان إسناده على شرطه لأخرجه في "صحيحه"، انتهى.

وفي حاشية السندي ما حاصله (١): موافقة الحديثين بالترجمة من حيث إن المطلوب في الترجمة بيان حكم الصلاة في المصلى والمسجد، وقد علم بالحديثين أن الحكم هو الأولوية خارج المسجد، ففي المسجد إذا ثبت فهو خلاف الأولى، انتهى.

قلت: ومسألة صلاة الجنازة بالمسجد خلافية؛ لا تجوز عند الحنفية والمالكية، وتجوز عند الشافعية والحنابلة، قال القسطلاني (٢): لو كان الميت خارج المسجد والمصلون فيه جاز بالإجماع، انتهى.

[(٦١ - باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور)]

قال الحافظ (٣): ترجم بعد ثمانية أبواب: "باب بناء المسجد على القبر" قال ابن رُشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أم لا. وقال ابن المنيِّر (٤): كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد، وبالترجمة الثانية بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيُوجد مكانٌ يصلى فيه سوى المقبرة، فلذلك نحا به منحى الجواز، قال الحافظ: والمنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع، وقد يقول بالمنع مطلقًا من يرى سدّ الذريعة، وهو هنا متجه قوي، انتهى.

وتعقب العيني على ما قال ابن رُشيد، إذ قال (٥): لا نسلم أن لفظها


(١) "حاشية السندي" (١/ ٢٣٠).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٤٦١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٠٠).
(٤) المصدر السابق (٣/ ٢٠٨).
(٥) "عمدة القاري" (٦/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>