للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره، وقال الشافعي: أختار للإمام الذي يعلِّم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، انتهى.

قلت: وما قال الشيخ: ويفسد الاقتداء. . . إلخ، لم أر الفساد نصًا، فليفتش، وحاصل ما في "البحر" أن اختلافهم في ذلك في الكراهة لا الفساد إلى آخر ما في هامش "اللامع" (١).

[(١٩ - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته)]

قال الحافظ (٢): أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دال على الصحة، انتهى.

ولا يبعد عندي أن يكون الغرض دفع توهم أن محاذاتها إذا كانت مفسدة للصلاة عند من قال به فملاقاة ثوبه بها أولى أن تكون مفسدة، فدفعه بهذه الترجمة أو يقال: إنه أراد الرد على الفساد بالمحاذاة لقول ميمونة رضي الله تعالى عنها: وأنا حذاءه.

قال الحافظ (٣): واستدل المصنف بحديث الباب على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسًا بنجاسة حكمية، وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٤): يعني: لا بأس به، ولا تدخل في لمس النساء حتى تفسد صلاته، انتهى.


(١) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٤٨).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٨٨).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٩١).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>