للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أردت" فهو كذلك عندي، أي: بصيغة المتكلم، وخالفه السندي (١) إذ قال: أردت بالخطاب، انتهى.

ولم يتعرض لشرح هذا الكلام أحد من الشرَّاح الثلاثة إلا ما في "الفتح" (٢) إذ قال في الحديث جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل، انتهى.

ويستأنس منه إن ذلك مقولة ابن حنبل لا ابن المديني، وأما مسألة علو الإمام عن القوم ففي "اللامع" (٣): قوله: "فقام عليه. . ." إلخ، فيه جواز قيام الإمام فوق القوم إذا لم تكن فوقية زائدة على مقدار مخصوص، واختلفوا في تحديده، والأصح أن ما دون الذراع لا كراهة، وفوق ذلك يكره، وارتفعت الكراهة فيما نحن فيه لعارض التعليم، ويفسد الاقتداء لو كان الإمام فوقهم أو تحتهم على مقدار قامة الإنسان، وأيضًا ففي الحديث دلالة على جواز الصلاة مع العمل الكثير كالمشي قدمين أو زائد من ذلك بقليل، انتهى.

وفي هامشه: قال العيني (٤): وعن أصحابنا عن أبي حنيفة جوازه إذا ى ن الإمام مرتفعًا مقدار قامة، وعن مالك تجوز في الارتفاع اليسير، انتهى.

وقال الكرماني (٥): جوز - يعني: أحمد - العلو بقدر درجات المنبر، وقال بعض الشافعية: لو كان الإمام على رأس منارة المسجد والمأموم في قعر بئر صح الاقتداء، انتهى.

وقال الموفق: المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى


(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٧٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٨٧).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٣٤٨).
(٤) "عمدة القاري" (٣/ ٣٢٩).
(٥) "شرح الكرماني" (٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>