للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ذكره الحافظان ابن حجر والعيني في أثر ابن عمر الآتي. وبسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (١).

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه من أن غسل الميت ليس للتنجس، وأشار به إلى مسألة خلافية شهيرة من أن غسل الميت تعبدي، أو للنظافة، أو للطهارة، وفي "الأوجز" (٢): اختلفوا في علة الغسل، وتفرع على ذلك الخلاف بينهم في فروع مختلفة عديدة، ففي "الشرح الكبير" من فروع المالكية: غسل تعبدًا، وقيل: للنظافة، قال الدسوقي: كونه تعبدًا هو قول مالك وأشهب، وكونه للنظافة، لم يقل به إلا ابن شعبان، انتهى مختصرًا.

قال ابن عابدين (٣): آدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات، وهو قول عامة المشايخ، انتهى. لكن من خصائصه أنه يتطهر بالغسل كرامةً له.

قوله: (وحنّط ابن عمر. . .) إلخ، قيل: ذكر هذه الآثار لبيان أن الغسل المذكور تعبد، لا لأن المؤمن يتنجس، كذا في "الفتح" (٤).

وقال العيني (٥): مطابقته للترجمة تؤخذ من موضعين: الأول: من قوله: "حنط"؛ لأن التحنيط يستلزم الغسل، والثاني: من قوله: "ولم يتوضأ" فإنه يدل على أن الغاسل ليس عليه وضوء، انتهى.

(٩ - باب ما يستحب أن يغسل وترًا)

قال الحافظ (٦): قال ابن المنيِّر: يحتمل أن تكون "ما" مصدرية أو موصولة، والثاني أظهر، كذا قال، وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل، انتهى.


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٣٩٥).
(٢) "أوجز المسالك" (٤/ ٤٠٠).
(٣) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ٨٤).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٣/ ١٢٦).
(٥) "عمدة القاري" (٦/ ٥٠).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>