للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستأنف الطواف. وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحسن حيث قال: يستأنف، وقيَّده مالك بصلاة الفريضة، كذا في "القسطلاني" (١)، ونسبه العيني (٢) إلى الأئمة الأربعة.

[(٦٩ - باب طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى لسبوعه ركعتين. . .) إلخ]

قال القسطلاني (٣): سبوع، بالسين المهملة والموحدة المضمومتين بغير همز في لغة قليلة. أو هو جمع سبع بضم السين وسكون الموحدة كبرد وبرود، وفي حاشية "الصحاح" مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب. وعلى الكل فالمراد به سبع مرات، انتهى.

يحتمل عندي: أن الغرض منه أن يصلِّي في كل أسبوع ركعتين ولا يجمع الأسابيع، أو المراد أن يصلِّي تطوعًا ولا تكفى الفريضة، فالأول، أي: مسألة القِران بين الأسابيع خلافية.

قال الحافظ: القِران بين الأسابيع خلاف الأولى وهو قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره، وأجازه الجمهور بغير كراهة، وأما الاحتمال الثاني في الغرض، أي: مسألة إجزاء الفريضة عن ركعتي الطواف فهي أيضًا خلافية، فعند الشافعي وأحمد: تجزئ عنهما الفريضة، ولا تجزئ عند أبي حنيفة ومالك، وذلك لأن ركعتى الطواف سُنَّتان مؤكدتان على الأصح عند الشافعي وأحمد، وعند الحنفية والمالكية واجبتان.

قال الموفق (٤): وركعتا الطواف سُنَّة مؤكدة غير واجبة، وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف، وعن أحمد: أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة؛ لأنه سُنَّة، فلم تجز عنها المكتوبة؛ كركعتي الفجر، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ١٦٢).
(٢) "عمدة القاري" (٧/ ٢٠٢).
(٣) "إرشاد الساري" (٤/ ١٦٢).
(٤) "المغني" (٥/ ٢٣٢، ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>