للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقب بأنه لم يذكر هناك إلا الأول، وأما الباب الثاني فلم يذكر هناك بترجمة، فلهذا كان الصواب إثباتهما، انتهى.

قلت: هو كذلك لأن المصنف ذكره هناك تعليقًا لا ترجمة كما تقدم الكلام عليه هناك.

[(١٣٢ - باب إذا لم يتم سجوده)]

ذكر الإمام البخاري فيه الحديث الذي تقدم في "باب إذا لم يتم الركوع"، وتقدم الكلام هناك على المسألة.

[(١٣٣ - باب السجود على سبعة أعظم)]

قال الحافظ (١): لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب "على سبعة أعضاء"، لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى، وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي يليه، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): ووضع تمام الجبهة مستلزم لوضع الأنف، ويتطرق النقصان في الصلاة لو لم يضع الأنف؛ لأن فيه نقصًا بوضع الجبهة مع أنها صحيحة، انتهى.

وأجاد الشيخ الكلام على أحاديث البابين، وأشار بذلك إلى الجمع بين ما يظهر اختلافها، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر في الحديث الأول سبعة أعضاء وعدّ منها الجبهة فقط، وفي الثاني ذكر هذا اللفظ، وأشار بلفظ الجبهة إلى الأنف، وهو عضو (٣) مستقل غير الجبهة، فكيف أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ الجبهة إلى الأنف؟ وأجاب عنه الشيخ بأن وضع تمام الجبهة مستلزم لوضع الأنف أيضًا، فإن أحدًا إن لم يضع الأنف لا بد أن يرتفع شيء من أسفل الجبهة، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أشار بالإشارة إلى الأنف إلى أن تكميل وضع الجبهة يكون بوضع الأنف، فللَّه دره.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٩٦).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٣٤١).
(٣) في الأصل: "عظم" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>