للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: اعتكاف المستحاضة مجمع عليه لم أر فيه اختلافًا، ومع ذلك احتاج الإمام البخاري إلى تبويبه؛ لأن الظاهر من أحكام المسجد أن يكون ذلك حرامًا، قال صاحب "الدر المختار" (١): لا يجوز البول والفصد ولو في إناء، وقال ابن عابدين: قوله: الفصد ذكره في "الأشباه" بحثًا فقال: أما الفصد فيه في إناء فلم أره، وينبغي أن لا فرق، أي: لا فرق بينه وبين البول، انتهى.

ومقتضاه أن لا يجوز اعتكاف المستحاضة.

قوله: (اعتكف معه بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من كانت مستحاضة، قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: "من نسائه" أي: من النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة، ورد الحافظ في "الفتح" على قول ابن الجوزي هذا، وأثبت استحاضة بعض أمهات المؤمنين، وبسط الكلام عليها في "الفتح" (٢)، وهكذا بسط الكلام عليه في "الأوجز".

[(١١ - باب هل تصلي المرأة في ثوب. . .) إلخ]

وكتب شيخ المشايخ في "التراجم" (٣): غرض الباب إثبات جواز ذلك لمكان اعتياد النساء قبل الإسلام بتبديل الثياب بعد انقطاع الحيض، وكن يرين ذلك واجبًا، انتهى.

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه ظاهر الحديث الوارد فيه، لكن يشكل عليه تبويب المصنف عليه بلفظ "هل"، ولا يبعد عندي أنه أشار بذلك إلى حديث أم سلمة الماضي في "باب من سمى النفاس حيضًا" والآتي في "باب النوم مع الحائض" بلفظ: فأخذت ثياب حيضتي، وهو يدل على أن ثياب الحيضة


(١) انظر: "رد المحتار" (٢/ ٤٢٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤١١)، و"أوجز المسالك" (١/ ٦٣١).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>